النحاس
123
معاني القرآن
وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج . وروى عنه عطاء : العمرة لمن أحصر ، ولمن خليت سبيله ، أصابتهما هذه الآية . وروى عنه سعيد بن جبير : على من أحصر الحج في العام القابل ، فإن حج فاعتمر في أشهر الحج ، فإن عليه الفدية . فهذه الأقوال عن ابن عباس متفقة ، وأصحها ما رواه سعيد بن جبير ، لأن اتساق الكلام على مخاطبة من أحصر ، وإن كان ممن لم يحصر فتمتع ، فحكمه هذا الحكم . فعلى هذا يصح ما رواه عطاء عنه ، وكذلك ما رواه علي بن أبي طلحة ، غير أن نص التأويل على المخاطبة لمن أحصر .